الاستثمار في الشركات الناشئة برأس المال الجريء مفهومه وتكييفه الفقهي وحكمه

المؤلفون

  • حسن غالب دائله قسم الشريعة، كلية الشريعة والقانون، جامعة جازان، المملكة العربية السعودية ، Department of Sharia, College of Sharia and Law, Jazan University, Kingdom of Saudi Arabia https://orcid.org/0009-0003-7120-6057 (غير مصرح له)

DOI:

https://doi.org/10.63908/sdn8qa39

الكلمات المفتاحية:

تمويل، الشركات، الناشئة، الاستثمار ، رأس المال الجريء

الملخص

يهدف البحث إلى بيان مفهوم الاستثمار الجريء ومراحله، وأنواع الاتفاقيات التي تنظم تمويل الشركات الناشئة برأس المال الجريء، والتّكييفات الفقهية المحتملة للعلاقة بين المستثمر الجريء والشركة الناشئة، والأحكام الفقهية المترتبة على ذلك، وتأتي أهمية هذا البحث من كون دعم الشركات الناشئة وتمويلها من مستهدفات رؤية (2030)، وعدّها أهم محركات النمو الاقتصادي، ويعتمد البحث المنهج التحليلي في عرض الأدلة، والمناقشات، والأجوبة، والمنهج الاستنتاجي عند استعراض النصوص، ثم ختم البحث بأهم النتائج؛ وكان من أبرزها: أن الاتفاقيات التي تنظم تمويل الشركات برأس المال الجريء ثلاث: اتفاقية السندات أو القروض القابلة للتحويل (convertible notes)، والاتفاقية البسيطة لتملّك الأسهم في المستقبل (SAFE)، واتفاقية (KISS)، وأن أقرب التّكييفات الفقهية المحتملة للعلاقة بين المستثمر الجريء والشركة الناشئة في اتفاقية "سيف" أنه وعد بعقد مشاركة، أو عقد مشاركة معلق على شرط أو حدث، أو عقد على حصة مستقبلية بغير لفظ السلَم، وأن لحقيقة مبلغ الاستثمار الذي قدّمه المستثمر الجريء للشركة الناشئة في اتفاقية "سيف" ثلاثة احتمالات: إما أنه من قبيل الوديعة، أو من قبيل القرض، أو من قبيل ما يسمى بــ ( دفعة تحت الحساب) وهذا هو الأقرب.

التنزيلات

تنزيل البيانات ليس متاحًا بعد.

السيرة الشخصية للمؤلف

  • حسن غالب دائله، قسم الشريعة، كلية الشريعة والقانون، جامعة جازان، المملكة العربية السعودية, Department of Sharia, College of Sharia and Law, Jazan University, Kingdom of Saudi Arabia

    قسم الشريعة، كلية الشريعة والقانون، جامعة جازان، المملكة العربية السعودية

التنزيلات

منشور

30-01-2025

كيفية الاقتباس

دائله حسن غالب. "الاستثمار في الشركات الناشئة برأس المال الجريء مفهومه وتكييفه الفقهي وحكمه". مجلة جامعة جازان للعلوم الإنسانية, م 13, عدد 2 الجزء الثاني, يناير، 2025, ص 445-71, https://doi.org/10.63908/sdn8qa39.